كتبت – فاتن علي..
تعد الخدمة العسكرية واجبًا وطنيًا وشرفًا يتحمله المواطن المصري في إطار القوانين المنظمة للدولة، حيث تهدف إلى إعداد المواطن للدفاع عن أرض الوطن وتأهيله للمشاركة في حفظ الأمن القومي.
ومع تنوّع ظروف المصريين بالخارج، وخصوصية أوضاعهم القانونية والمعيشية، وحرصًا على مراعاة هذه الحالات، تم تحديد ضوابط دقيقة وواضحة تنظم الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية لبعض الفئات، وفقًا لنصوص القانون رقم 127 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية.

وفيما يلي، نستعرض بشكل تفصيلي ومنسق الحالات التي يحق فيها الاستثناء من التجنيد، والتي تم إعلانها مسبقًا من خلال إدارة التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع، مع التأكيد على أن كل حالة تتطلب استيفاء شروط قانونية صارمة.
أولاً: من أدوا الخدمة العسكرية في دولة أجنبية
يُعفى نهائيًا من أداء الخدمة العسكرية والوطنية كل من يحمل الجنسية المصرية وأدى الخدمة العسكرية الفعلية في جيش دولة أجنبية، وذلك بشرط الإقامة الدائمة والعادية في تلك الدولة، لا المؤقتة لأغراض الدراسة أو السياحة أو العلاج، على أن يكون أداؤه للخدمة قد تم وفقًا لقوانين الدولة الأجنبية، ويُطبق هذا الاستثناء وفقًا لنص الفقرة (ثالثًا) من المادة (6) من القانون رقم 127 لسنة 1980.

ثانيًا: الاستثناء لمقتضيات أمن الدولة أو المصلحة العامة
يجوز إستثناء الأفراد بعينهم من أداء الخدمة العسكرية إذا اقتضت المصلحة العامة أو اعتبارات أمنية عليا، ويتم ذلك بموجب قرار رسمي يصدر عن الجهة المختصة.

ثالثًا: حالات ازدواج الجنسية
1. المصرى الذى إكتسب الجنسية الأجنبية

2. الداخل فى الجنسية المصرية

ملاحظات قانونية مهمة
- يفقد الشخص استثناءه من الخدمة العسكرية في حال فقده للجنسية الأجنبية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 280 لسنة 1986.
- يُستثنى من الاحتياط من أدى الخدمة العسكرية ثم تجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظه بالجنسية المصرية.
- إذا حصل المواطن على إذن بالتجنس بعد سن الثلاثين عامًا دون أن يتقدم للتجنيد، فإنه يُعتبر متخلفًا عن الخدمة العسكرية لتجاوزه سن الامتناع دون اتخاذ الإجراءات القانونية.


