كتبت – وفاء عثمان..
عدلت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، مسودة دليل المعايير المضمونة لتحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين وطالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة.
1000 ريال تعويض لكل مقيم في السعودية حال انقطاع الكهرباء
وأشارت إلى أن الحد الأقصى لمدة معالجة مقدم الخدمة لشكاوى الفواتير، والحد الأقصى لمدة إشعار الهيئة بالحدث الذي يخرج عن سيطرة مقدم الخدمة الإدارية عند تجاوز أي حد من حدود المعايير 5 أيام عمل، أما الحد الأقصى لمدة تعويض المستهلكين بعد الإخفاق بأي معيار من المعايير 10 أيام عمل، وأن مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط) في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعًا طارئًا نتيجة عطل مثلاً، يجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، بما لا يتجاوز 3 ساعات من وقت الانقطاع، وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة فيستحق المستهلك مبلغًا ماليًا قدره (50) ريالاً، إضافة إلى 50 ريالًا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط).
وعن مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل، أشارت المسودة إلى أنه في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة/محافظة دون عودة الخدمة الكهربائية خلال 6 ساعات لكامل المدينة أو المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه على 6 ساعات مبلغًا ماليًا قدره 1,000 ريال، على ألا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في المدينة أو المحافظة 100,000,000 ريال، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانطفاء الشامل، وفي حال كان الانطفاء الشامل على أكثر من مدينة أو محافظة فيتم التعامل مع كل مدينة أو محافظة بشكل مستقل من حيث حساب سقف التعويض، على أن يتم تعويض المستهلك المستحق لهذا المعيار التعويض أيضاً عن المعيار الخاص بالانقطاع الطارئ.


