تعديل جديد على قانون استقدام العمالة غير الأردنية.. وغرامة 5 آلاف دينار للمخالفين

0
493
دعم الكهرباء في الأردن
الأردن

كتبت – سما صبري..

أعلنت الجريدة الرسمية في الأردن، عن صدور تعليمات جديدة ومعدلة لشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمالة غير الأردنية لسنة 2025.

تأتى تلك التعديلات بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وهي تهدف إلى تعزيز تنظيم سوق العمل الأردني وزيادة الرقابة على استقدام العمالة الأجنبية.

استقدام العمال غير الأردنيين

وفقًا للمادة (1) من التعليمات، تسمى هذه التعليمات “تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025″، وستقرأ بالتوازي مع التعليمات الأصلية الصادرة عام 2012 وما تلاها من تعديلات.

ويبدأ العمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ما يعكس أهمية وفورية تطبيقها لتحديث منظومة القوانين المنظمة لسوق العمل في

إلغاء قرار التسفير

شملت التعديلات إلغاء نص المادة (15) من التعليمات الأصلية واستبدالها بنص جديد يمنح وزير العمل صلاحية إلغاء قرار تسفير العمالة الأجنبية في حالات استثنائية، إذا توافرت أسباب مقنعة تدعو لذلك.

وبموجب النص الجديد، يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة كافة النفقات والمصاريف المترتبة على ضبط المخالفات المتعلقة باستخدام العمالة غير القانونية، بما في ذلك مصاريف التحفظ على العمالة المخالفة لغايات التسفير.

غرامات مالية مشددة

كما تضمنت التعديلات فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار عن كل عامل يُستخدم بطريقة غير قانونية، على أن يتم تحويل المبلغ لصالح الخزينة العامة وتهدف هذه الغرامات إلى زيادة الردع والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين، بما يضمن تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة الأجنبية.

تعزيز الرقابة وتطبيق القانون

كما تشدد التعديلات الجديدة على الرقابة على عملية استقدام العمالة غير الأردنية وضمان التزام أصحاب العمل بالشروط القانونية المحددة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن في سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمالة الأجنبية في الأردن.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا