كتبت – أميرة سلطان..
أصدرت السلطات البحرينية تعليمات جديدة بشأن مراجعة حالات اكتساب الجنسية ورصد المخالفين للضوابط المنظمة لعملية التجنيس للوافدين والمقيمين على أراضيها.
مخالفات اكتساب الجنسية البحرينية
نصت التعليمات الجديدة التي جاءت في بيان وزارة الداخلية مساء اليوم، على بدء تلقي البلاغات عن اكتساب الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون اعتبارًا من بعد غدٍ الخميس عن طريق الخط الساخن (997) حيث سيكون متاحًا عن طريقه الإبلاغ عن أي معلومة أو شكوى أو ملاحظة خلال الفترة من 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا أثناء أيام العمل الرسمية.
ومنعًا لأية شكاوى كيدية، شددت الوزارة، على ضرورة إفصاح المتصل عن هويته عند الاتصال، والتأكد من أن المعلومات والبيانات المقدمة قد تساعد في عمل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية.
مراجعة حالات اكتساب الجنسية
يتكامل هذا الإجراء، مع توجيه وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قبل أسبوع، بمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية منذ عام 2010، وذلك في أعقاب تحريات أجريت حول الموضوع، وتبين من خلالها وجود أشخاص حصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.
وعلى إثر ذلك، تم تشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتبارًا من عام 2010؛ للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها نيل شرف الجنسية البحرينية لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
شروط الحصول على الجنسية البحرينية
وبحسب قانون الجنسية البحريني، يكون اكتساب الجنسية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات الآتية:
- الإقامة النظامية في البحرين لمدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، و15 سنة متتالية على الأقل إن كان عربيًا.
- أن يكون حسن الأخلاق.
- أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
- أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو الحكومة البحرين.
- إذا منح رجل الجنسية البحرينية أعتبر أولاده القصر وقت منحه الجنسية بحرينيين بالتجنس، على أن يكون لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد اختيار جنسيتهم الأصلية.
فقدان الجنسية البحرينية
يفقد البحريني جنسيته البحرينية في الحالات الآتية:
- إذا تجنس بجنسية أجنبية وصدر أمر بسحب جنسيته البحرينية.
- إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من الحاكم بسحب جنسيته البحرينية، وهو ما يترتب عليه فقد أولاده القاصرين الجنسية أيضًا.
- يجوز بأمر الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من يتمتع بها إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها.
- أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.
- أو إذا تسبب في الأضرار بأمن الدولة.