كتبت – وفاء عثمان..
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ما حكم الإفطار في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟.
وكان السؤال لرجل عاد من سفره إلى بيته في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك قبل الفجر بوقت قليل، فهل يجب عليه صيام هذا اليوم الذي وصل فيه أو يُرخص له الإفطار؟.
وردت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» قائلة: «لا يُرَخَّصُ للرجل الفطرُ في اليوم الذي قَدِمَ فيه مِن سفره إلى بيته قبل طلوع الفجر ولو بوقتٍ قليلٍ يكفي لإيقاع نية الصوم؛ لزوال رخصة الفطر عنه بانتهاء سفره، وكونه أصبح مُقيمًا حينئذٍ».
حكم الإفطار في رمضان للمسافر إن وصل قبل الفجر بدقائق
مِن يُسر الشريعة السمحة أنها رخصت للمسافر أن يُفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين -وتقدران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر-، بشرط ألا يكون سفره هذا بغرض المعصية، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
فمتى أقام المسافر بأن وصل إلى محل يقيم فيه، سواء كان هذا المحل وطنه ومسكنه، أو كان محل إقامة مؤقتة وقد نوى أن تزيد مدة إقامته فيه على المدة التي يرخص له بالفطر فيها -على اختلافٍ بين الفقهاء في تحديدها-، زالت عنه رخصة الفطر، فإذا كان ذلك الوصول ليلًا مثلًا -كما هي مسألتنا-، فإنه لا يجوز للمكلف الفطر في هذا اليوم، بل يجب عليه الصوم.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يُرَخَّصُ للرجل المذكور الفطرُ في اليوم الذي قدم فيه من سفره إلى بيته قبل طلوع الفجر ولو بوقت قليل يكفي لإيقاع نية الصوم؛ لزوال رخصة الفطر عنه بانتهاء سفره وعَدِّه مُقيمًا حينئذٍ.