رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا

كتبت - أسماء أحمد..   أعلنت السلطات المصرية منع سفر القصر...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

ماذا بعد القبول في اللوتاري الأمريكي؟.. مصري يكشف تفاصيل رحلته بعد الفوز في قرعة الأحلام

كتب- أسماء أحمد.. أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام فتح باب...

«قد تخسرين حضانة أطفالك».. تعرفي على شروط سفر الأبناء مع الأم خارج مصر

كتبت - أسماء أحمد..   تبحث الكثير من السيدات المصريات عن...

“وصال” تجيب على أهم 10 أسئلة حول مبادرة “سيارات المصريين بالخارج”

كتب – كريم الصاوي.. منذ انطلاق مبادرة استيراد سيارات المصريين...

«السجن والغرامة».. اعرف عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء

كتب- هناء سويلم..

في الوقت الذي تعاني فيه مصر شح العملة الأجنبية، وسيطرة تجارة السوق السوداء على العملة الأجنبية وتحويلات المصريين في الخارج، بدأت الدولة عدة إجراءات للسيطرة على العملة الأجنبية في السوق الرسمية، وكان أهمها توجيه ضربات أمنية متتالية لتجار العملة الأجنبية والمضاربين في السوق السوداء.

وتمكنت القوات الأمنية ومكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 46 قضية اتجار في العملات الأجنبية وصلت قيمتها إلى 20 مليون جنيهًا خلال 24 ساعة فقط.

كما تمكنت من القبض على عدد من تجار العملة الأجنبية المضاربين في السوق السوداء، الذين تسببوا في تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

عقوبة الاتجار في العملة الأجنبية خارج القطاع المصرفي

حسب المادة رقم 232 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي أو البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك، أو تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة رقم 209 من هذا القانون، جريمة يُعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين مليون جنيه إلى خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المضبوط محل الجريمة.

كما يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقم 215 و214 من القانون، بالحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر حتى 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من خالف أيًا من أحكام المادة رقم 213 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وذلك في جميع الأحوال، وفي حال عدم ضبطها يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

كما حذرت دار الإفتاء المصرية من التعامل بالعملات الأجنبية في السوق السوداء طالما أنها تضر بالاقتصاد القومي، ولمعرفة حكم الشرع في الاتجار في العملة اضغط على الرابط التالي:

بعد تخطي الدولار 60 جنيها.. ما حكم الشرع في الإتجار بالعملة في السوق السوداء؟