كتبت – فاتن علي..
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إصدار قرار لتعديل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يهدف القرار إلى تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بناءً على عرض الشوارع، مع الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقه على وحدات الإدارة المحلية في جميع المحافظات.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لضمان تطبيق أحكام قانون البناء بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية، كما يسعى القرار إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية، والحد من مخالفات البناء التي تؤثر سلبًا على التنمية العمرانية في القرى.
اشتراطات ارتفاعات المباني وفق عرض الشوارع
أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق، أن القرار ينص على تحديد ارتفاع المباني في القرى وفقًا لعرض الشارع، كما يلي..
- بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر، يُسمح ببناء دور أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار.
- للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر، يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا.
- للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، يُحدد ارتفاع المبنى بضعف عرض الشارع.
اللجنة المعنية بمراجعة التشريعات
وأشارت نفيسة هاشم إلى أن القرار استند إلى مقترحات الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، والتي تضمنت تعديلات على الاشتراطات البنائية والتخطيطية في القرى. وتمت دراسة هذه المقترحات من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة بوزارة الإسكان، المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024.
تضم اللجنة ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وتُعنى اللجنة بمراجعة التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية لضمان تماشيها مع التطورات والاحتياجات الحالية.