كتبت – وفاء عثمان..
أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، والتي حددت 6 حالات لإخراج وإبعاد الأجانب من الدولة.
وتشمل حالات الإخراج من الدولة بأمر من الهيئة:
- ضبط الأجنبي على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة.
- عدم حصول الأجنبي على تأشيرة دخول أو تصريح للإقامة.
- انتهاء مدة الترخيص الممنوح للأجنبي بموجب تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة.
- إلغاء تأشيرة دخول الأجنبي أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة.
أما حالات الإبعاد الإداري عن الدولة، فهي:
- عدم وجود وسيلة ظاهرة للعيش لدى الأجنبي.
- رؤية سلطات الأمن أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
- وتمّ النص في اللائحة على إمكانية ضم أفراد أسرة الأجنبي المبعد معه في أمر الإخراج، إذا كان مكلفًا بإعالتهم.
وتتولى الهيئة تنفيذ أوامر الإخراج بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، وتكون نفقات إخراج الأجنبي على حسابه الخاص أو على حساب الجهة الضامنة أو صاحب العمل إن كان تصريح إقامته مرتبطًا بعقد عمل، وإذا تعذر ذلك، يتم إخراجه على نفقة الهيئة.
ويُمنح الأجنبي، الصادر أمر بإخراجه، مهلة 3 أشهر لتصفية مصالحه في الدولة، بعد تقديم كفالة مقبولة.
وبالنسبة لأسرة المبعد، يجوز أن يشمل أمر الإبعاد أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
وإذا لزم الأمر، يتم توقيف المبعد في المؤسسات العقابية والإصلاحية لمدة لا تزيد على شهر لضمان تنفيذ أمر الإبعاد، وذلك بعد موافقة النائب العام الاتحادي.
وتكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته من ماله، أو على نفقة من قام بتشغيله بالمخالفة للقانون، وإلا تتحمل الهيئة نفقات الإبعاد.
وختامًا، لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد العودة إليها إلا بعد حصوله على موافقة من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.