كتبت – سما صبري..
قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الإثنين، حظر سماح دخول أي مقيم أو وافد من حملة الإقامة مادة (18) في الشركات أو المؤسسات بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا إذا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة (19).
حظر سماح دخول أي مقيم أو وافد من حملة الإقامة مادة (18) في الشركات أو المؤسسات بالكويت
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الراي” أن الإيقاف المقرر في هذا الخصوص يشمل التأسيس والتجديد والتعديل في الكيانات القائمة على جميع الشركات والمؤسسات بشكل مؤقت، كما سيتم إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المدراء لا يندرج تحت المادة 19.
وكانت قد أوضحت القوى العاملة في وقت سابق أن العمالة التي تحمل إقامة عمل وفق المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (957) لسنة 2019 خاضعة لإشراف وتبعية أصحاب العمل.
حيث تنطبق عليهم أحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، والتي عرفت العامل بأنه: “كل ذكر أو أنثى يؤدي عملًا يدويًا أو ذهنيًا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر”، في حين عرفت المادة ذاتها صاحب العمل بأنه: “كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمّالاً مقابل أجر”.
تعاملات الكاش
ويتزامن ذلك مع إجراءات وزارة العدل الأخيرة بعدم توثيق أي مبيعات عقارية في إدارة التسجيل العقاري، إلا إذا تضمنت أوراق الصفقة التحويل المصرفي، مذكورًا فيه الغرض من تحويل الأموال، أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار المباع، ما يعني وقف تعاملات “الكاش” في مثل هذه الصفقات، أو ادعاء استلام قيمة الصفقة خارج مجلس العقد، ما يقطع الطريق على تنفيذ تنازلات وهمية لأشخاص يحملون الإقامة وفق المادة 19.
إليك نظام جديد لإثبات حضور وانصراف الموظفين أثناء الدوام الرسمي في الكويت.. إليك التفاصيل