كتبت – سما صبري..
قررت الكويت ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة شريدة المعوشرجي، إضافة مادة 10 مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
تطبيق بصمة وجه أثناء الدوام الرسمي لإثبات حضور الموظفين
وتضمن نص القرار ما يلي:
مادة (1)
تضاف مادة برقم (10 مكررا) إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، يكون نصها كالآتي:
مادة 10 مكررا:
مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه، كما يجوز للجهة إضافة وسائل الكترونية أخرى لأنظمة البصمة بالإضافة إلى بصمة الوجه وفقًا لما تراه محققًا لمصلحة العمل.
ويتعين على الموظف إثبات وجوده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.
ويُعد الموظف الذي لم يُثبت وجوده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة خلال الستين دقيقة المشار إليها قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات وجوده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقًا للمادة 18 من هذا القرار.
ويجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة إثبات وجود الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي وفقًا لظروف ومصلحة العمل.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
إليك قرار جديد من «الداخلية الكويتية» يصدم الوافدين.. تعرف عليه