كتبت – سما صبري..
تقدم وزارة الداخلية، العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي قد توفر على طالب تلك الخدمات الكثير من الوقت والجهد، ومنها خدمات المتزوجات من أجانب، حيث تسهم تلك الخدمات في الحد من الازدحام في منشآت وزارة الداخلية.
ويمكن الحصول على تلك الخدمات بكل سهولة من أي جهاز كمبيوتر، أو هاتف محمول بعدة ضغطات بسيطة، ودون مغادرة المنزل.
ومن بين أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب، متمثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، التى تقدم خدمة من بينها اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية.
وتوفر وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة الهجرة والجنسية للمواطنين من خلال العنوان الإلكتروني الآتي:
https://enationality.moi.gov.eg/
في البداية يجب إنشاء حساب على الموقع، بالضغط على نافذة “تسجيل دخول” وإنشاء حساب جديد، أعلى يسار الصفحة الرئيسية، وبعدها يتم إضافة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة؛ للاستفادة بالخدمات المقدمة.
كيفية تقديم طلب الجنسية الأجانب المولودين من أم مصرية
ويقدم الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ (15 يوليو 2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004)، وذلك طبقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونًا، والتى تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية.
ويُقبل الطلب من صاحب الشأن إذا كان بالغًا سن الرشد أو وكيله القانونى، كما يُقبل من الأم أو متولى التربية أو وكيل الأم في حالة كون طالب الجنسية قاصرًا (أقل من 21 سنة ميلادية)، ويكتسبها بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصري تنازل الابن الأجنبي عن جنسيته الأصلية.
ما هى المستندات المطلوبة؟
وحسبما تم الكشف عنه فإن الأوراق المطلوبة لإتمام الخدمة تتمثل في:
- شهادة ميلاد مقدم الطلب.
- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري.
- عدد 4 صور حديثة لمقدم الطلب.
- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عامًا.
- شهادة ميلاد الأم المصرية.
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات).
- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي.
- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي).
رسوم وتوقيت إنهاء الخدمة
يمكن الاستفادة من الخدمة بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب؛ وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، والرسوم المقررة لطلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية 10000,55 جنيها و6 جنيهات الرسم المقرر على شهادة الجنسية، إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.
قد يعجبك المادة 22 تُنهي الجدل.. قانون الهجرة يحسم إمكانية استرداد الجنسية المصرية