رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

مكان استخراج التصريح الأمني ومواعيد العمل.. دليل شامل للمسافرين

كتبت - سما صبري: يتطلب السفر إلى عدة دول حول...

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي في قطر.. رابط الحجز الرسمي والأسعار

بدأ اليوم فتح باب شراء تذاكر مباراة الأهلى فى قطر عبر موقع الفيفا

عودة تأشيرات العمل للمصريين في قطر 2024

تعلن الجهات المختصة في دولة قطر عن خبر مفرح...

شاهد من البيت.. السعودية تتيح خدمة بث مباشر دائم لحركة المرور على المنافذ البرية

أعلنت المملكة العربية السعودية إطلاق بثا مباشرا لمتابعة الحركة المرورية لجميع منافذها البرية

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

بعد تخطي الدولار 60 جنيها.. ما حكم الشرع في الإتجار بالعملة في السوق السوداء؟

كتب- هناء سويلم..

 

ارتفع الدولار في السوق السوداء غير الرسمية لتجارة العملة؛ نتيجة مضاربات كبار المتلاعبين، وسجل لأول مرة في تاريخه أكثر من 60 جنيهًا، ما تسبب في وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي في البنوك والسوق السوداء بقيمة الضعف تقريبًا، إذ استقر في البنوك قرب 31 جنيهًا.

ومع الارتفاع الكبير في سعر الدولار في السوق السوداء، ولجوء كثير من المصريين بالخارج إلى تحويل أموالهم عبر السوق السوداء للاستفادة بفارق السعر، بدأ عدد من المصريين على جروبات المصريين بالخارج في السؤال عن رأي الدين الإسلامي في تحويل الدولار عبر السوق السوداء، وهل هناك إثم على تغيير أموالهم عبر السوق السوداء؟

«وصال» يرصد لكم أراء دار الإفتاء والأزهر وشيوخ المواقع الإسلامية للرد على هذا الاستفسار.

الإفتاء توضح حكم تداول الدولار في السوق السوداء

 

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن احتكار العملة الأجنبية يدخل في الاحتكار المحرم شرعا، ومعد هذا الفعل هو مرتكب لإثم كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شح العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد.

وأضاف خلال برنامج «نظرة» أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المرخص لها في هذا النوع، مشيرًا إلى أن المال المكتسب من تجارة السوق السوداء هو كسب غير طيب.

الأزهر يكشف حكم بيع العملات في السوق السوداء

 

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على حكم بيع العملة في السوق السوداء وقال إن الأصل في البيع والشراء الحل في العملات وغيرها، ولكن في بيع العملات يشترط التقابض في المجلس لما ورد في حديث عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألنا رسول الله عن الصرف فقال: «إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نساءً فلا يصلح»، وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد».

وأشار مركز الفتوى بالأزهر العالمي إلى أن تجارة العملات على قسمين، الأول إن كانت الدولة تسمح بذلك الأمر وكان القانون لا يجرمها، ولا تضر بالاقتصاد فهذا جائز، أما إذا كانت الدولة تمنع ذلك الأمر لمصلحة عامة، وكانت هذه التجارة تضر بالاقتصاد فهنا لا يجوز التجارة في العملة؛ لأن للحاكم تقييد المباح.

مواقع الفتوى تبين حكم تداول العملة في السوق السوداء

 

وردًا على سؤال ورد إلى مواقع فتوى، مثل «إسلام ويب» و«الإسلام سؤال وجواب»،  حول حكم بيع العملة في السوق السوداء، كانت الإجابة واحدة، إنه لا حرج في بيع العملات في السوق السوداء إذا كانت المعاملات شرعية، أي يتم الصرف يدًا بيد، وأن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد، ولا فرق بين بيع العملات في السوق السوداء أو السوق النظامية.

وأوضح مجيب السؤال أنه إذا اختلف جنس العملات أي باع ريالًا سعوديًا بجنيه مصري وجب التقابض في المجلس، وجاز التفاضل، فالإتجار في العملات يحتاج إلى بصيرة بالحكم الشرعي وتحفظ من الوقوع في الربا.