كتبت- هناء سويلم..
في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «أيباج» وكيلة ويسترن يونيون في مصر، عن إطلاق تطبيق جديد للهاتف المحمول لتلقِ تحويلات المصريين بالخارج قريبًا لتحويل الأموال بشكل لحظي دون التقيد بالذهاب إلى الفروع، تصدر اسم الصرافة على موقع التغريدات إكس «تويتر سابقًا» ما بين هجوم ودفاع عن الشركة.
وقال عدد من رواد الموقع إن شركة «ويسترن يونيون» تتعاون مع أجهزة الأمن، وقال حساب يحمل اسم نور آدم، إن فتاة تعرفها شخصيًا سحبت حوالة أرسلها لها زوجها عبر صرافة ويسترن يونيون المنصورة بقيمة 100 دولار، وفور خروجها ألقت الشرطة القبض عليها وأجبروها على التنازل عن المبلغ.
قلق بعد شائعات القبض على مستلمي الدولار من ويسترن يونيون
ورد عليها حساب يحمل إنج عمر ونفى ما تقول، وقال: «إنه قام بسحب حوالته من ويسترن يونيون المنصورة هو وجميع الحاضرين بالدولار»، مكذبًا روايتها ومعتبرها من وحي خيالها.
وتسبب الأمر في حالة من القلق لعدد من المواطنين الراغبين في استلام أموال أهلهم وذويهم، وقال حساب يحمل annon: «عبط في عبط أنا كمان كام ساعة مضطر اسحب دولار من ويسترن يونيون وقلقوني بصراحة بس فكرت في الكلام لقيته مش منطقي».
كما سخر حساب يحمل اسم تامر تلك الشائعات وقال: «تخيل يا مؤمن إنسان وزن مخه كيلو ونص مصدق إن اللي بيسحب من ويسترن يونيون بيتقبض عليه».
مصادر أمنية: شائعات إخوانية ومحاولات يائسة
من جانبها، نفت مصادر أمنية ما تردد، وقالت إن تلك الشائعات تتناولها اللجان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدة أنها محاولات يائسة لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.
ونشرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني عددًا من الحالات التي يعاقب عليها القانون في حيازة العملة الأجنبية، ومن ضمنها: الإتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية المعتمدة من قبل البنك المركزي.
وأشارت إلى أن القانون يعاقب المواطن العادي حال شراءه وبيعه العملات الأجنبية خارج نطاق السوق الرسمية، مشددة على ضرورة أن تكون المعاملات في بيع وشراء العملات الأجنبية عن طريق المصارف المعتمدة، وعدم اللجوء لتجار وسماسرة العملة لتدبير النقد الأجنبي.
وأوضحت الوزارة أن دخول وخروج العملة الأجنبية للبلاد من خلال المنافذ الرسمية للدولة مسموح به في حدود 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يُعادلها من عملات أخرى وإذا زاد المبلغ عن ذلك يلزم الإفصاح عنه.
خبير قانوني: حيازة الدولار ليست جريمة
من جانبه، قال المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد سالم، في تصريح إن القانون يسمح بحيازة العملات الأجنبية، متابعًا: «فلو أي مواطن كان بحيازته 100 دولار فلن يمثل أي إشكالية، وفي حالة القبض على أي مواطن بحيازته دولارات يجب إثبات مصدر هذه الدولارات ولن يعاقب على مثل هذه الأمور».
وأكد سالم أن القانون يُجرم تداول العملات الأجنبية خارج الإطار المصري بشكل اعتيادي، لافتًا إلى أن تداول العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي جريمة.
وقال إن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل نص المادة 111 من قانون 88 لعام 2003، لا يُجرم حيازة الدولار حيث ينص أنه: «كل من كان مالكًا أو آل إليه عملة أو نقد أجنبي يحتفظ بحيازته».
وتابع أنه لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها: الاعتياد على تداول العملة الأجنبية بحيث يجب أن يكون الشخص معتادًا على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل اعتيادي حتى يُعاقب على حيازتها.
بالتالي فإن المُشرع يكون قد أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال – أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها.
وتواصل الحكومة المصرية عبر الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالعملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي.
عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية خارج القطاع المصرفي
حسب المادة رقم 232 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي أو البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك، أو تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة رقم 209 من هذا القانون، جريمة يُعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين مليون جنيه إلى خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المضبوط محل الجريمة.
كما يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقم 215 و214 من القانون، بالحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر حتى 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من خالف أيًا من أحكام المادة رقم 213 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وذلك في جميع الأحوال، وفي حال عدم ضبطها يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.