كتب- هناء سويلم..
مع اقتراب موسم الحج يبدأ الكثير في التساؤل حول الأحكام الشرعية التي تتعلق بكل ما يخص مناسك الحج وغيرها، لكن انتشر تساؤل لإحدى المصريات في السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي حول حكم الشرع في مسألة تتعلق بالحج بتأشيرة آخر.
وأوضحت السائلة أن والدتها تريد الحج لكنها غير قادرة على تكاليفه المرتفعة، فهل يجوز أن تقوم بعمل تأشيرة حج باسمها وتجلب والدتها زيارة وتدخلها الحج باسم ابنتها؟.
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، قال إن هناك فرق بين صحة الحج وجوازه، فإن اكتملت جميع أركان الحج وواجباته فهو صحيح ويسقط الفرض، وأما جوازه فهذا شيء آخر، فإن خالفت وحجيت فهذا إثم لما يترتب عليه ضرر لك وللآخرين، مع كون الحج صحيحًا.
كما أكد مفتي الجمهورية الأسبق، الدكتور نصر فريد واصل، صحة الحج، مع وقوع الإثم بالتزوير، خاصة وأن تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية المباح تشريعها للحفاظ على مصلحة الفرد والمجتمع ويجب الالتزام بها، كما يحرم تزويرها، لكن إن خالف بعض الأشخاص فعليهم الإثم مع صحة الحج.
أما مسؤول الفتوى بموقع «إسلام ويب» فقال إنه لا يجوز للمسلم أن يستعير اسم شخص آخر ليحج به ولو وافق صاحب الاسم المعار؛ لما فيه من تزوير والتزوير من أعظم الكبائر، لما جاء عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور».