كتب- هناء سويلم..
كثير من المصريين المهاجرين إلى الدول الأجنبية كالولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية خاصة بطريقة غير شرعية، يلجأ إلى الزواج من أجنبية بغرض تقنين أوضاعه والحصول على جنسية بلدها، ليستطيع العمل بشكل قانوني.
ورد الداعية الإسلامي الشيخ أشرف الفيل، على حكم الزواج بأجنبية بغرض الحصول على الجنسية، وقال إنه لا يجوز شرعًا، وهو زواج محرم، موضحًا أن الزواج بامرأة من أجل إنهاء الأوراق والحصول على جنسية ثم بعد ذلك يطلقها لا يجوز شرعًا.
وأضاف، أنه في بعض الحالات يقوم الزوج بتطليق زوجته في بلده على الأوراق ويردها عرفيًا حتى يستطيع أن يتزوج بالأجنبية ويحصل على الجنسية وهو أمر لا يجيزه الشرع، وهو حرام.
وردًا على سؤال زوجة عبر موقع «إسلام ويب» بأن زوجها يقنعها بزواجه من أمريكية على الورق فقط حتى يستطيع الحصول على الجنسية الأمريكية، فهل هذا يجوز شرعًا، وقال صاحب الفتوى على الموقع، إن الزواج يجب أن يستوفى شروطه وأركانه ورضا الطرفين، مع تقديم المهر والشاهدين وولي المرأة وهذا زواج صحيح.
وأضاف، أنه إذا لم يستوفى الشروط فهو زواج باطل شرعًا، وكون الرجل يريد الحصول على جنسية دولة لمجرد الرفاهية فهذا ليس من الشرع، فليس في الشرع زواجًا يسمى على ورق، فإما أن يكون زواجا شرعيا بغرض الاستمرارية أو هو زواج باطل غير معتبر شرعًا.