كتب- محمد أبو الدهب..
حددت لوائح هيئة تنظيم سوق العمل شروط وإجراءات إصدار تصريح العمل في البحرين، بما فيها رسوم التأمين، التي نصّت عليها القرارات الوزارية.
خفض رسوم التأمين على تصريح العمل في البحرين
أصدر وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، الثلاثاء، قرار رقم 4 لسنة 2024، الذي نصّ على تعديل المادة (6) من قرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال.
وأقرَّ النص الجديد تخفيض قيمة رسوم تأمين تصريح العمل في البحرين لدى هيئة تنظيم سوق العمل من 200 إلى 150 دينارًا بحرينيًّا.
ونصَّت المادة القديمة على أنه “يجب على المرخص له إيداع مبلغ مائتي دينار عن كل تصريح عمل يصدر له كتأمين لدى الهيئة بالإضافة إلى الرسم المقرر لتصريح العمل”.
العقود المؤقتة
وأوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن القرار يسري فقط على وكالات التوريد المرخصة التي تختص بتوفير العمالة بنظام التعاقدات المؤقتة (الساعات والأيام والأشهر والسنوات).
يُشار إلى أن مبلغ تأمين تصريح العمل في البحرين يُستخدم لتغطية نفقات ترحيل العمّال الأجانب الذين تستقدمهم وكالات التوريد المرخصة فقط.
إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل في البحرين
حددت المادة 24 من قانون العمل إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل في البحرين.
ونصَّت المادة على “لصاحب العمل الذي يرغب في استخدام عامل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأنه طبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة”.
و”يكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير”.
ويشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يلي:
- وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل.
- ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال.
- تقديم كافة المستندات والبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
- أن يكون العامل الأجنبي لائقًا من الناحية الصحية وخاليًا من الأمراض المعدية.
- ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الأجانب صحيًا وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة.
- توافر الشروط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.