كتبت – سما صبري..
أصدر وزير العمل الأردني، خالد البكار، الخميس، تعميمًا جديدًا لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، يمنعهم من تحرير مخالفات أو التوصية بتسفير أي عامل غير أردني خلال الزيارات التفتيشية، سواء كانت منفردة أو مشتركة مع مديرية الأمن العام، وذلك في إطار تنظيم إجراءات التفتيش.
ضوابط خاصة للعمالة الحاصلة على تصاريح سارية المفعول
وبحسب التعليمات الجديدة، في حال تم ضبط عامل غير أردني يحمل تصريح عمل ساري المفعول، يُطبق ما يلي:
- إذا كان العامل يعمل في منشأة يمتلكها مالك أو شريك في المنشأة التي أصدرت تصريح العمل للعامل، سواء كان مالكًا فرديًا أو شركة، على أن تكون المهنة المسموح العمل بها للعامل ضمن المهن المسموح بها للعمالة غير الأردنية، وألا تكون من المهن المغلقة على الأردنيين فقط.
- إذا تم ضبط العامل في منشأة زراعية لا يمتلكها صاحب العمل الأصلي، بشرط أن يكون العامل حاصلًا على تصريح عمل زراعي ساري المفعول ويعمل في المهن الزراعية المسموح بها.
- إذا تم ضبط العامل في قطاع التشييد داخل منشأة لا يمتلكها صاحب العمل الأصلي، بشرط أن يكون حاصلًا على تصريح عمل بمهنة “عامل إنشاءات” ساري المفعول ويعمل في مهن التشييد المسموح بها.
إلغاء تعليمات سابقة
وأكد البكار في التعميم أن جميع ما ورد في الكتاب الصادر بتاريخ 29 يناير يعتبر لاغيًا، مما يعني أن التعليمات الجديدة تأخذ مكانها لتنظيم العمل والرقابة على العمالة الوافدة.
توجيهات لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل
تأتي تلك التوجيهات في إطار تعزيز الإجراءات التنظيمية، لضمان توافق أوضاع العمالة غير الأردنية مع القوانين الأردنية، والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، خصوصًا في القطاعات الزراعية وقطاع الإنشاءات.
قد يهمك وظائف جديدة في الأردن.. فرص لحملة الثانوية العامة فما دون