كتبت_ سما صبري..
أعلنت الحكومة الأردنية، عن حظر استخدام الدراجات الآلية (العادية والرياضية) في الأحياء السكنية اعتبارا من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 6 صباحا.
حظر استخدام الدراجات النارية
جاء ذلك خلال تعليمات منشورة في عدد الجريدة الرسمية أمس الخميس، ضمن تسجيل وترخيص الدراجات الآلية لسنة 2024.
حيث تضمنت التعليمات ما ورد في البند (ل) من المادة 6 والتي نصت على منع استخدام الدراجات الآلية (العادية والرياضية) في الأحياء السكنية اعتبارا من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 6 صباحا.
كما أوضحت التعليمات أن من يخالف هذه التعليمات فإنه سيتم مصادرة دراجته الآلية لمدة أسبوعين ومخالفة السائق وفق قانون السير النافذ.
يشار إلى أن هذه القوانين الجديدة دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية مباشرة.
وعلى صعيد آخر، قال مصدر أمني مسؤول في إدارة السير الأردنية إن هناك مواد في القانون تتعلق بمخالفات الدراجات النارية، لتكون رادعا لسائقيها.
حيث لفت إلى أن المادة رقم (26)/ ب فقرة (6) من قانون السير تنص على أنه في حال تم ضبط سائق الدراجة النارية ولا يحمل رخصة سوق (سائق غير مرخص قانونياً) يتم تسليم السائق والدراجة إلى المركز الأمني المختص بموجب ضبط ليتم تحويله إلى المحكمة لاتخاذ المقتضى القانوني.
وأضاف أنه في حال ضبط سائق الدراجة النارية ويحمل رخصة سوق لجميع الفئات باستثناء الفئة الأولى يتم مخالفته ببند قيادة مركبة برخصة لا تخوله لقيادتها بقيمة (50) ديناراً، حسب المادة (31) فقرة (29) من قانون السير.
وأضاف انه في حال تم ضبط الدراجة النارية منتهية الترخيص لأكثر من ستة أشهر، أوضح المصدر أنه يتم حجز الدراجة لمدة (48) ساعة ومخالفتها ببند انتهاء رخصة المركبة بقيمة (15) دينار وتحويل السائق لإدارة ترخيص السواقين والمركبات بموجب تعهد عدلي بحسب ما نصت عليه المادة (38) فقرة (18) من قانون السير.
جدير بالذكر ان شهدت ميادين الأردن العديد من حوادث السير خلال الفترة القليلة الماضية حيث كان ضحيتها سائقو الدراجات النارية، الأمر الذي بات يشكل كابوسا للأردنيين، خاصة نتيجة لانتشارها في المملكة.