كتبت – سما صبري..
كشف الناطق باسم وزارة العمل في الأردن، محمد الزيود، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالإجراءات المفروضة على العمالة غير الأردنية بخصوص تصاريح العمل، مؤكدًا ضرورة إصدار تصريح عمل لكل شخص يزيد عمره عن 18 عامًا ولا يحمل رقمًا وطنيًا أردنيًا.
كما أوضح الزيود أن الحملة التفتيشية الحالية تهدف إلى ضبط العمالة المخالفة بغض النظر عن الجنسية، وتشمل توثيق جميع الحملات بالفيديو والصوت لضمان الشفافية.
تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية
ووفقًا لما أعلنه الناطق باسم وزارة العمل، فإن أي شخص غير أردني، بما في ذلك زوج الأردنية أو زوجة الأردني، ملزم بإصدار تصريح عمل للتمكن من العمل في الأردن، بينما أبناء الأردنيات والأشخاص الحاصلين على بطاقة مستثمر معفون من تلك المتطلبات.
ضبط العمالة المخالفة والعقوبات
تهدف الحملة التفتيشية الجديدة إلى ضبط العمالة غير القانونية من جميع الجنسيات، حيث سيتم ترحيل أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول خارج البلاد، أما صاحب العمل الذي يشغل عمالة بدون تصريح أو بتصريح غير قانوني فسيُفرض عليه غرامة مالية تبدأ من 800 دينار.
تسهيلات للعمالة السورية
كما أشار الزيود إلى أن العمالة السورية تعتبر الأكثر استفادة من التسهيلات المقدمة، نظرًا لوضعهم كلاجئين، فيما تُقيد بعض الجنسيات الأخرى مثل العاملات في المنازل بضرورة الحصول على إذن إقامة من وزارة الداخلية قبل إصدار تصريح العمل.
موقف وزارة العمل من إلغاء التسفير
أكد الزيود أنه لا يمكن إلغاء إجراءات التسفير مقابل دفع مبلغ مالي، مشيرًا إلى أن وزارة العمل لا تستقبل مثل هذه الطلبات، وتتابع بشكل صارم تطبيق القوانين المتعلقة بالعمالة.
إليك الأردن: بدء تفعيل كاميرات ذكية لرصد مخالفات الهاتف وحزام الأمان