كتبت – هناء سويلم..
حظرت المملكة العربية السعودية تكبيل المتهم عند القبض عليه إلا إذا كان يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين أو حاول الفرار.
وصدرت موافقة الجهات العليا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، تضمنت إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين أو حاول الفرار».
وجاء التعديل بشأن دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي في تكبيل الأشخاص وقصر ذلك على حالات محددة.
ولا يجيز نظام الاجراءات الجزائية القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة.
كما يحظر النظام إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. ونظمت الإجراءات آلية التعامل مع المتهمين في جميع الأحوال.