كتب – حسام خاطر..
يستطيع الأشخاص ممن صدر لهم قرارًا وزاريًا بالتجنس الحصول على خطاب من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، يفيد بمركزهم القانوني من الجنسية المصرية.
ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية دولة أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول على إذن قانوني بالتجنيس من وزير الداخلية، ويشمل الإذن عند صدوره الأبناء القصر “حتى 18 عامًا”، ولا يشمل الأبناء غير القصر، أو الزوجة، فيما يتحتم على الأبناء الراشدين والزوجة أن يقدم كل منهم طلبًا منفصلًا خاصًا به.
كما يتيح القانون المصري للمواطنين، الذين صدر لهم إذنًا بالتجنيس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية.
طريقة الاستعلام عن المركز القانوني من الجنسية المصرية
ويمكن الحصول على خطاب يفيد بمركزك القانوني من الجنسية المصرية من الإدارة العامة للجوازات، بعد الحصول على إذن بالتجنيس بجنسية دولة أجنبية سواء مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو مع عدم الاحتفاظ بها، لتقديمه لسفارات دول أجنبية أو استخدامه بالخارج، بعد توثيقه من وزارة الخارجية المصرية.
وفي بعض الحالات يطلب الراغب في الحصول على إذن بالتجنيس بجنسية دولة أجنبية التخلي عن جنسيته المصرية، فيصدر له قرارًا وزاريًا بالتجنيس مع إسقاط الجنسية المصرية عنه، أو يطلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية مع الجنسية الأجنبية الجديدة، فيصدر له قرارًا بالتجنيس باعتباره مزدوج الجنسية.
وأحيانًا تنشر الجريدة الرسمية قرارات وزارة الداخلية بالإذن لعدد من المتقدمين للتجنس بجنسيات أجنبية مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم، وذلك، وفقًا للدستور والقانون.
يقدم طلب الحصول على المركز القانوني من الجنسية المصرية من صاحب الشأن أو كيله بموجب توكيل رسمي خاص، وتقوم الإدارة بتضمين تلك الخطابات بما يفيد مركزهم القانوني من خلال البيانات المتاحة بملفات جنسيتهم، وفقًا لموقع الإدارة العامة للجوازات على الإنترنت.
شروط الحصول على خطاب بالمركز القانوني من الجنسية المصرية
وحددت الإدارة العامة للجوازات مجموعة من الشروط للتقدم بطلب الاستعلام عن المركز القانوني للجنسية المصرية، وهي كالتالي:
- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة، ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
المستندات المطلوبة
وعلى الراغب في الاستعلام عن حالة جنسيته المصرية بعد الحصول على إذن وزاري بالتجنيس، أن يحضر بنفسه أو موكل عنه إلى مقر الإدارة العامة للجوازات في منطقة العباسية، ومعه المستندات الآتية:
- جواز السفر الأجنبي الساري في حالة اكتساب المتقدم للجنسية الأجنبية.
- إثبات شخصية مقدم الطلب في حالة تقديمه بموجب توكيل خاص.
الرسوم
تبلغ قيمة الرسوم المطلوبة لاستخراج خطاب حالة الجنسية المصرية 20 جنيهًا مصريًا، وحددت الإدارة العامة للجوازات مدة 72 ساعة لتسلم الخطاب.