كتب- محمد أبو الدهب..
رفضت حكومة البحرين مشروع قانون نيابي يمنع تحويل تأشيرة الزيارة للأجنبي إلى إقامة عمل في البحرين، مُشددة على أن إقامة الأجنبي بالبحرين تخضع لسلطتها التقديرية.
أعمال سيادة وتضارب قوانين
أكّدت الحكومة أن منح تصريح الإقامة يُعتبر من أعمال السيادة التي تصدر عن السلطة التنفيذية، وتتمتع بعدم خضوعها للرقابة.
وقالت الحكومة في مذكرة إيضاحية أن القوانين الحالية تُغطي جميع جوانب إقامة وعمل الأجانب بالمملكة، دون حاجة إلى نص تشريعي جديد، حتى لا ينشأ تعارض بين القوانين.
منح رخصة إقامة عمل في البحرين
نظّم قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، مسألة دخول وإقامة الأجانب في البحرين، وأجازت المادة (18) منه منح رخصة الإقامة للأجنبي في الحالات الآتية:
- أن يكون الأجنبي في وضع يمكنه من إعاشة نفسه ومعوليه (إن وجدوا) في البحرين.
- تقديم رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب عمله من دائرة العمل تسمح له بالعمل في البحرين.
تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة عمل في البحرين
- حظرت المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 1976، دخول الأجنبي مملكة البحرين إلا إذا كان يحمل جواز سفر صالحًا وتأشيرة دخول من إحدى سفارات الدولة بالخارج.
- منعت المادة (2) من ذات القرار منح تأشيرة دخول للأجنبي إذا كان يقصد العمل، إلا بعد إصدار شهادة عدم ممانعة من إدارة الهجرة والجوازات.
- إلزام الضامن بالتعهد بعدم تحويل تأشيرة الزائر إلى إقامة عمل في البحرين عملاً بنص المادة (4) من القرار نفسه، والتي أجازت لموظفي الجوازات قبل إصدار التأشيرة اشتراط توقيع كفيل بحريني إذا رأى ضرورة لذلك.
- لا تصدر شهادة عدم الممانعة إلا بعد الحصول على تصريح بالعمل أو بكفالة الجهة الحكومية المتعاقدة.
- في جميع الأحوال لا يجوز منح تأشيرة دخول لغير البحريني بقصد الزيارة إذا ثبت للسفارة من الأوراق المقدمة إليها، أو من الظروف المتعلقة بالطلب أنه يقصد العمل.
- وضعت المادة (3) الشروط اللازمة لإصدار تأشيرة الدخول لغير البحريني، ومن بينها ألا يكون القصد من الدخول العمل بالدولة.
- ووضعت المادة (18) أحكامًا لمنح الأجنبي رخصة إقامة بقصد العمل، والتي من أهمها إبراز رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب عمله من دائرة العمل تسمح له بالعمل في البحرين، بغض النظر عن الدخول بتأشيرة زيارة.
ومن ثم فقد حددت المادة ضوابط إقامة غير البحريني في البلاد، وخوّلت الإدارة سلطة تقديرية في منح وتحديد صلاحية رخصة الإقامة أو تجديدها بالمدة التي تراها مناسبة، وجواز منح رخص الإقامة في حالات محددة.